خاص- الحقيقة حددت المديرية العامة للمصالح العقارية الحالات التي يستثنى منها تطبيق القرار رقم ٥ تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبيوع العقارية والسيارات، والواجب التنفيذ اعتباراً من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠. وطلب تعميم صادر عن المديرية من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من ارفاق إشعار يثبت تحويل
خاص- الحقيقة
حددت المديرية العامة للمصالح العقارية الحالات التي يستثنى منها تطبيق القرار رقم ٥ تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبيوع العقارية والسيارات، والواجب التنفيذ اعتباراً من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠.
وطلب تعميم صادر عن المديرية من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من ارفاق إشعار يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها.
وبين التعميم الذي حصلت “الحقيقة” على نسخة منه أنه لا يتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية سواء أصدر قرار الحكم قبل تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠ أم بعده، ومعاملات الهبة المجانية والإنتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية وكل معاملة عقارية لا تتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء البدل، بالإضافة لمعاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *