الحقيقة أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل أمس القرار 2 لينهي بموجبه العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره. ونصت المادة 2 من القرار الجديد على أن تحدد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة الواردة بنظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك
الحقيقة
أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل أمس القرار 2 لينهي بموجبه العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره.
ونصت المادة 2 من القرار الجديد على أن تحدد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة الواردة بنظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأميركي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف (المبيع) الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وبحسب المادة 3 من القرار، يقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجبة على كل منهم وتسدد لدى المصرف التجاري السوري، فرع المنطقة الحرة، أو الكوات التابعة له الموجودة في المناطق الحرة، أو لدى أمناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
ونصت المادة 4 على أن يتم تسليم المستثمرين والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش إشعارات تسديد بالمبالغ المسددة من قبلهم سواء من المصرف التجاري السوري أو الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً.
ويعمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ 24/12/2019 ولغاية 23/12/2020، ويلغى كل نص مخالف له.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *