الحقيقة كشف القاضي المالي بدمشق أحمد بللوق أنه تم تسجيل 15 دعوى قضائية لتهريب الأموال خلال النصف الأول من هذا العام 2019 وتتراوح قيمة الأموال المهربة لبعض منها ما بين 200- 300مليون ليرة، منوهاً أن تهريب الأموال خارج البلد هو جرم احتيالي يعتمد على الذكاء والمهارة, كأن يلجأ البعض إلى شراء سبائك ذهبية لسهولة حملها
الحقيقة
كشف القاضي المالي بدمشق أحمد بللوق أنه تم تسجيل 15 دعوى قضائية لتهريب الأموال خلال النصف الأول من هذا العام 2019 وتتراوح قيمة الأموال المهربة لبعض منها ما بين 200- 300مليون ليرة، منوهاً أن تهريب الأموال خارج البلد هو جرم احتيالي يعتمد على الذكاء والمهارة, كأن يلجأ البعض إلى شراء سبائك ذهبية لسهولة حملها وإخفائها معاً, ولصعوبة اكتشافها من قبل الجهات المختصة, علماً أن شراء السبائك ممنوع أساساً, أو أن يلجأ البعض إلى إيجاد مخابئ سرية داخل السيارة , مشيراً إلى استغلال مهربي الأموال و(أغلبيتهم من التجار) لظروف الحرب.
ويؤكد بللوق أن النص القانوني الذي يحكم تهريب الأموال هو قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013, حيث تنص المادة 21 على «أن من هرب الأموال إلى خارج البلد من أي نوع كانت, أو تسبب في تأخير رجوعها يعاقب أولاً بإعادة المبلغ, ثم بالحبس مدة خمس سنوات ودفع غرامة تعادل الضرر من جراء ارتكابه الضرر اللاحق بالمال العام وفي حال عدم الدفع يدفع غرامة بما يعادل المبلغ ويحبس بما يعادل سنة المال على الأقل».
يضيف بللوق أنه نتيجة للتطور المالي والاقتصادي الذي شهدته البلاد, والحاجة لتنظيم ونقل وتحويل الأموال خاصة ما بين الأعوام 2006-2007-2008 أصدر المشرع السوري القانون رقم 24 لعام 2006 الذي نظم ممارسة مهنة الصرافة ونظم مهنة تحويل الأموال بين سورية والخارج, وتالياً صارت لدينا ضوابط قانونية بحيث نلجأ لشركات الصرافة بتحويل الأموال ومن يخرج عن هذه الضوابط يعاقب وفق القانون 21 وتعديلاته.
وبيّن أن تطور القانون 24 لعام 2006 لتنظيم تحويل الأموال سمح بإنشاء مكاتب وشركات وطرأت عدة تعديلات آخرها القانون 18لعام ,2013 حيث صار الإخلال بمهنة الصرافة وتحويل الحوالات من سورية إلى الخارج جناية وعقوبتها الحبس ثلاث سنوات على الأقل مع إعادة المبلغ ودفع غرامة تعادل الضرر اللاحق بالمال العام وفي حال عدم الدفع يحبس بما يعادل سنة المال.
المصدر- تشرين
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *