خاص- الحقيقة-مادلين جليس لم تستطع ندوة الأربعاء التجارية التي حملت عنوان “المناقصات والعقود مع القطاع العام” أن تخرج من إطار المحاضرات والقراءة النظرية للأحكام والقوانين بعيداً عن المناقشة الحقيقية في المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العقود المبرمة بين المتعهدين وبين جهات القطاع العام. هذا القانون الذي بات يشكل عائقاً للتجار والمستوردين في كثير من مواده،
خاص- الحقيقة-مادلين جليس
لم تستطع ندوة الأربعاء التجارية التي حملت عنوان “المناقصات والعقود مع القطاع العام” أن تخرج من إطار المحاضرات والقراءة النظرية للأحكام والقوانين بعيداً عن المناقشة الحقيقية في المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العقود المبرمة بين المتعهدين وبين جهات القطاع العام.
هذا القانون الذي بات يشكل عائقاً للتجار والمستوردين في كثير من مواده، سواء لقدمه أو لعدم توافق مواده مع المعطيات والمتغيرات الحالية، بيّنه القاضي خالد العنادي عضو محكمة القضاء الإداري، الذي أشار أن طرفي العقد في العقود المدنية بمركز متكافئ لايملك أحدهما فرض التزامات على الآخر، هذا الأمر يختلف في العقود الإدارية كون هذه العقود تستهدف تسيير المرفق العام الذي تديره الدولة، مايعطي الإدارة بعض السلطات.
وبيّن العنادي أن السلطات التي تملكها الإدارة كثيرة منها سلطة حق الإشراف على أعمال العقد فمن خلال الجهاز الفني تقوم برقابة أعمال العقد بالتحقق من مطابقته للمواصفات المطلوبة.
كما تملك الإدارة بحسب العنادي سلطة تعديل العقد وهو من أبرز الخصائص التي تتميز بها أنظمة العقود، كون الإدارة تقوم بزيادة الكميات وتعديل العقد على نحو لم يكن موجودا في حين ابرام العقد، ولكن بما تقتضيه مصلحة المرفق العام، وحسب سلطة تعديل العقد فإن الإدارة تتمكن من زيادة الكميات المتعاقد عليها بنسبة ٣٠ % لكل بند مادة أو ٢٥ % من القيمة الإجمالية للعقد، دون أن تلجأ إلى تنظيم ملحق عقد.
ولكن من أخطر السلطات التي تملكها الإدارة هي سلطة فسخ التعهد حتى ولو لم يرتكب المتعهد أي خطأ ويترتب على الفسخ حق للمتعهد المطالبة المالية.
باسل هدايا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أن أهمية القانون رقم 51 تأتي من أنه ينظم العلاقة بين التاجر والمتعهّد وبين جهات القطاع العام، مشيراً أنه قد مضى عليه سنين طويلة، وأضاف هدايا: نظرا للظروف التي مرّت بالحصار الاقتصادي والعقوبات، نرى أن هذا القانون بحاجة لإعادة القراءة والصياغة بحيث يلحظ المعوقات التي تعيق التعاقد بين جهات القطاع العام والتجار، مشيراً إلى أنه في حال عدم صياغته مجددا سيشكل صعوبة في تدفق البضائع لدى الجهات الحكومية.
المستشار محمد لؤي الجسري رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضو المحكمة الإدارية العليا، أشار إلى أن وسيلة الإدارة لتحقيق عملها تتمثّل بطريقتين إما القرار الإداري أو العقد، فإما تصدر القرار بإرادتها لإحداث مركز قانوني معين، ولكن هناك أعمال تقوم بها عن طريق الاتفاق جهات خاصة وطنية أو أجنبية، وهذا الاتفاق يخضع لأحكام قانونية محددة ينظمها قانون العقود.
وكشف الجسري أنه في سورية كان هناك قانون العقود 228 لعام 1969 الذي كان يطبق فقط على الجهات ذات الطابع الإداري، وكان القانون 195 لعام 1974 وكان يطبق على الجهات ذات الطابع الاقتصادي، وكان هناك القانون 239 لشركات الإسكان، ولكن عندما صدر القانون 51 لعام 2004 ألغى القوانين الثلاثة.
وأكد الجسري أن كل الادارات في سورية تخضع للقانون ٥١ ماعدا وزارة الدفاع التي لديها قانون خاص رقم 8 لعام 2005، اسمه قانون عقود ومبايعات الدفاع.
الحقيقة
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *