الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة

دمشق- الحقيقة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013 والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة. وفيما يلي نص المرسوم..                   المرسوم التشريعي رقم (27) رئيس الجمهورية بناء على

دمشق- الحقيقة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013 والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة.

وفيما يلي نص المرسوم..

                  المرسوم التشريعي رقم (27)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

               يرسم ما يلي..

المادة (1) يمنح العاملون في وظائف تعليمية في وزارة التربية “المدرس- المدرس المهندس- معلم الصف- المدرس المساعد- المعلم” معلم الحرفة القائمون فعلاً بالعمل في الصف تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة أربعين بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

المادة (2) يمنح العاملون المكلفون بالعمل الإداري في وزارة التربية والجهات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

المادة (3) يمنح العاملون المعينون بوظيفة مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي أو المكلفون بالعمل بإحدى هاتين الوظيفتين تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

المادة (4) يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة “1” من هذا المرسوم التشريعي لكل من يكلف بوظيفة..

أ- مدير المعهد أو المدرسة أو الروضة.

ب- معاون مدير المدرسة المكلف بإدارة دوام نصفي.

ج- الموجه التربوي وموجه الاختصاص.

المادة (5) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون المندبون إلى جهات أخرى والمعارون والمجازون إجازة دراسية أما المندبون إلى المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فيستحقون التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من موازنة تلك المدارس.

المادة (6) يلغى المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978.

المادة (7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق  في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.

                              رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos