الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية بمحافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية بمحافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة

دمشق- الحقيقة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم التشريعي رقم /28/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام

دمشق- الحقيقة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /28/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة /1/

تعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام /2008/ بحيث تصبح على النحو الآتي..
أ/ يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات /حلب/الرقة/دير الزور/الحسكة/ عدا مراكز المحافظات تعويضا يسمى تعويض الاماكن النائية بنسبة /25/ بالمئة خمسة وعشرين بالمئة من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

ب/ تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة اذا كان العامل من ابناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الاماكن النائية.

المادة /2/

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام /2008/ بحيث تصبح على النحو الآتي..
يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي تعويضا يسمى تعويض الاماكن شبه النائية بنسبة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل.

المادة /3/

لا يستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين يوءدون عملهم خارج المدارس او المجمعات التربوية.

المادة /4/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos