الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة مقطوعة على الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة مقطوعة على الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين

دمشق- الحقيقة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2019 القاضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.  والمرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين

دمشق- الحقيقة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2019 القاضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.

 والمرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.

المرسوم 23 شمل كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها.. وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها..

وشمل المرسوم 23 أيضا المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.

ويأتي هذان المرسومان وفق صفحة رئاسة الجمهورية بعد متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17/11/2019.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم (23)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع مراعاة أحكام المادتين (1) و (2) من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها .

المادة (2)

يضاف مبلغ  20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.

المادة (3)

أ- يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:

1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .

ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءا من تاريخ نفاذه.

المادة (4)

يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.

المادة (6)

تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة (7)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و 2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة (8)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1441 هجري الموافق لـ 21-11-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos