دمشق- الحقيقة وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول. وعدلت المادة 3 وفق مشروع القانون المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح كما يلي.. “إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية
دمشق- الحقيقة
وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.
وعدلت المادة 3 وفق مشروع القانون المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح كما يلي..
“إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية .. بالتهديد أو أعمال الشدة.. بحمل أي وثيقة كاذبة.. بالتظاهر بجراح أو عاهات .. بالتنكر على أي شكل كان.. باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر.. بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.. بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط بالمدة نفسها إذا كان عاجزا”.
كما عدلت المادة 4 من مشروع القانون المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح.. كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.
وزير العدل القاضي هشام الشعار أوضح أن الكثير من ضعاف النفوس استغلوا ظروف الحرب لامتهان التسول، مبيناً أن الوزارة كونها لا تستطيع وحدها مكافحة ظاهرة التسول لجأت إلى بعض الإجراءات للحد منها ومن هذه الإجراءات تعديل بعض العقوبات وتشديدها بالتوازي مع التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية للحد من ظاهرة التسول.
الحقيقة
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *