دمشق -الحقيقة بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (29) لعام 2022 الذي
دمشق -الحقيقة
بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (29) لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.
وفيما يلي النص الكامل للقانون..
القانون رقم ( 29 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1443 هـ الموافق 7-6-2022 م.
يصدر ما يلي..
المادة 1 –
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعة: هي الجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته.
رئيس الجامعة: رئيس الجامعة المختصة.
المدينة الجامعية: إحدى المدن الجامعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المدينة الجامعية.
المدير العام: المدير العام للمدينة الجامعية.
الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
المادة 2 –
أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة.
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كان عدد الوحدات السكنية أقل من ثلاث وحدات.
ج- تحل المدينة الجامعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 3 –
تهدف المدينة الجامعية إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة 4 –
يتولى إدارة المدينة الجامعية:
– مجلس إدارة.
– مدير عام.
المادة 5 –
أ- يتألف مجلس الإدارة من:
– رئيس الجامعة رئيساً
– نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب عضواً
– المدير العام عضواً
– معاون المدير العام عضواً
– ممثل عن الاتحاد يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد سنوياً عضواً
ب- يتولى معاون المدير العام أمانة سر المجلس.
المادة 2 –
أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة.
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كان عدد الوحدات السكنية أقل من ثلاث وحدات.
ج- تحل المدينة الجامعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 3 –
تهدف المدينة الجامعية إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة 4 –
يتولى إدارة المدينة الجامعية:
– مجلس إدارة.
– مدير عام.
المادة 5 –
أ- يتألف مجلس الإدارة من:
– رئيس الجامعة رئيساً
– نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب عضواً
– المدير العام عضواً
– معاون المدير العام عضواً
– ممثل عن الاتحاد يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد سنوياً عضواً
ب- يتولى معاون المدير العام أمانة سر المجلس.
ج- يعقد النفقات ويعد آمراً للتصفية والصرف وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
د- يقترح مشروع موازنة المدينة الجامعية ويعرضه على مجلس الإدارة.
هـ- يقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الخطط إلى مجلس الإدارة يتضمن الوضع المالي والإداري والفني للمدينة الجامعية.
و- يقترح إجراء المناقلة بين بنود موازنة المدينة الجامعية بعد موافقة وزارة المالية بالنسبة للعمليات الجارية.
ز- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المدينة الجامعية من العاملين فيها أثناء الدوام الرسمي أو خارجه.
ح- يصدر جميع التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية والخدمية والاستثمارية في المدينة الجامعية.
ط- يحدد دورات العمل اليومي ومواعيد العمل للعاملين في المدينة الجامعية.
المادة 11 –
أ- توضع الموارد المذكورة أدناه التي تستوفيها المدينة الجامعية كموارد ذاتية في حساب مستقل في أحد المصارف العامة وفق ورودها بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي:
1- 50 % خمسون بالمئة من بدل الخدمة المستوفى سنوياً للإقامة والسكن في المدينة الجامعية، أما المبلغ المتبقي من بدل الخدمات فيعود للخزينة العامة للدولة.
2- بدلات استثمار المطاعم والمقاصف والمنتديات والأكشاك والمباني والأراضي والملاعب والمنشآت في المدينة الجامعية.
3- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
4- الإعانة السنوية التي يخصصها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة من الموارد الذاتية للجامعة.
5- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يتم الصرف من الموارد الذاتية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الغايات الآتية:
1- المساهمة في بناء وحدات سكنية جديدة وتجهيزها.
2- ترميم وصيانة الوحدات السكنية القائمة.
3- ترميم وصيانة المرافق العامة وتحسين الخدمات العامة.
4- بناء مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية.
5- الغايات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.
ج- تحدد نسبة الصرف في الغايات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 12 –
تخصص نسبة مقدارها 15 % خمسة عشر بالمئة سنوياً من بدلات التشغيل أو إدارة المطاعم والمنتديات والأكشاك والمقاصف والملاعب في المدينة الجامعية لصالح الاتحاد، ونسبة 10% عشرة بالمئة سنوياً من البدلات ذاتها لصالح فرع نقابة المعلمين في الجامعة وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي في الجامعة مناصفة، وتوزع هذه النسب بقرار من الوزير.
المادة 13 –
تكون لكل مدينة جامعية موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة.
المادة 14 –
تطبق أحكام المادة (147) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته على المدينة الجامعية.
المادة 15 –
أ- يعد العاملون في الجامعة المكلفون بالعمل في المدينة الجامعية منقولين حكماً إلى ملاك المدينة الجامعية بتاريخ نفاذ هذا القانون، ويعد شاغرهم محدثاً حكماً وبنفس أجورهم ووظائفهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.
ب- يستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في المدينة الجامعية بعملهم لحين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 16 –
يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمدينة الجامعية بمرسوم.
المادة 17 –
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تطبق على المدينة الجامعية القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في المدينة الجامعية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة 18 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-12-1443 هجري الموافق لـ 4-7-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *