دمشق- الحقيقة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (2) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة
دمشق- الحقيقة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (2)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50000 ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب. يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980.
ب. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:
– من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
– من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
– من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب. بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *